ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٣ - الحديث ٤٢
[الحديث ٣٩]
٣٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ.
[الحديث ٤٠]
٤٠ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ كَرِهَتْ فَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ.
[الحديث ٤١]
٤١مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ.
[الحديث ٤٢]
٤٢ وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ
الحديث التاسع و الثلاثون:
و اختلف الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير إذنها، بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الإذن، فذهب الأكثر إلى الكراهة، و نقل عن ابن حمزة الحرمة، و هو ظاهر اختيار المفيد رحمه الله، و المعتمد الأول. ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يجب على الزوج بذلك للمرأة شيء، و قيل: يجب عليه دية النطفة عشرة دنانير.
الحديث الأربعون: موثق.
الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.
الحديث الثاني و الأربعون: مجهول.